All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2362 24/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأبحاث» {LEBANESE ASSOCIATION FOR SCIENCE AND RESEARCH} (LASR) مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2362
Date
24/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 30-31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2362 تاريخ 24/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والابحاث»

{LEBANESE ASSOCIATION FOR SCIENCE AND RESEARCH} (LASR)

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17113 تاريخ 17/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للعلوم والأبحاث» {LEBANESE ASSOCIATION FOR SCIENCE AND RESEARCH} (LASR) مركزها: صيدا - سهل الصباغ - منطقة الدكرمان العقارية - العقار رقم 32/2080 - ملك جمعية التنمية والنهوض الإجتماعي. غايتها: 1 - المساهمة في بناء الحضارة الإنسانية وصناعة المعرفة ونهضة المجتمعات. 2 - دعم وتشجيع التعليم العالي والبحوث العلمية في كافة الحقول. 3 - نشر الوعي العلمي عن طريق اصدار مطبوعات ونشرات خاصة بالعلوم. 4 - تقديم الاستشارات العلمية للجهات التي تطلبها. 5 - تنظيم محاضرات وندوات علمية ومؤتمرات يشارك فيها متخصصون محليون وأجانب في حقول العلم المختلفة. 6 - توثيق الصلة بين العاملين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وبين المعاهد والمؤسسات العلمية. 7 - التعاون وربط الصلة مع الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم. 8 - توثيق الصلة بين الباحثين اللبنانيين فيما بينهم وبين زملائهم من الباحثين العرب وغيرهم. 9 - العمل على توفير المنح والدعم للمتفوقين والحد من هجرة الادمغة. 10 - انشاء مؤسسات للتعليم العالي والأبحاث بهدف خدمة المجتمع. واستخدام وسائل تقليدية وغير تقليدية في تحقيق ذلك كالتعليم عن بعد بواسطة التلفزة والأنترنت وغيرهما. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. صلاح الدين سليم ارقه دان د. مصطفى محمد هاشم الجزار د. عماد احمد الحاج احمد د. فواز علي العمر د. محمد خير علي فرج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى محمد هاشم الجزار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل