All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2363 24/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للإقتصاد الإجتماعي» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2363
Date
24/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2363 تاريخ 24/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإقتصاد الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14205 تاريخ 27/8/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإقتصاد الإجتماعي» مركزها: الشياح - منطقة الشياح العقارية رقم 7 - شارع مطر وبويز - العقار رقم 3636 - القسم رقم 31 - بناية ريشا - الطابق الخامس - قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - نشر مبادىء وثقافة الإقتصاد السياسي والإجتماعي. 2 - التعريف على مبادىء وأسس السياسات الإقتصادية والإجتماعية والقانونية. 3 - تفعيل دور المجتمع المدني في رسم السياسات الاقتصادية والإجتماعية والقانونية والقيام بدوره الفعال في تعزيز الشفافية والمساءلة. 4 - تقديم خدمات استشارية للمؤسسات الخاصة والعامة في مجال الإقتصاد والإجتماع. 5 - نشر البحث العلمي الإقتصادي والإجتماعي والقانوني. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إجتماعات ومعارض ومؤتمرات ودورات تدريبية، وإنشاء مواقع إلكترونية، وإصدار منشورات دورية أو غير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتعاقد والتواصل مع مطبوعات أو وسائل إعلامية أخرى، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو جامعات أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل والقيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ريان جورج هيكل د. ساره مظهر حريري د. راكيل ريمون انطون د. نزار مظهر حريري غنوى غسان الشلوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نزار مظهر حريري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل