All legislation

مرسوم Decree No. 9486 12/12/2012

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
9486
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6075
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1594 تاريخ 13/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9486 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حبيب علي كسروان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 615/2030 تاريخ 19/3/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 23/1/2012 تحت رقم 34/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حبيب علي كسروان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل