إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل قسم من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 10387 تاريخ 9/6/1997 توفيرا في نفقات الاستملاك،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 25/1/2012 محضر رقم 4 بالموافقة على هذا التعديل،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 100 تاريخ 16/2/2012 بالموافقة على التعديل المذكور،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 326/2012/أ تاريخ 5/4/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 10387 تاريخ 9/6/1997 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني ضمنه خطوط مائلة باللون الأسود وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والاعمار.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 10387 تاريخ 9/6/1997 عن العقار المتضمن القسم الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: تستملك الأقسام المضافة من العقارات الى التخطيط بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي