المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (2/1 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 9521 12/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الإستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع البناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 1763 تاريخ 2/5/1950 (تصديق تخطيط في مزيارة)،
بناء على المرسوم رقم 4979 تاريخ 28/2/1973 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة مزيارة، شبكة الطرق وتقسيم المناطق)،
بناء على المرسوم رقم 3232 تاريخ 2/3/1993 (تصديق تخطيط طرق داخلية في منطقة مزيارة العقارية)،
بناء على قرار بلدية مزيارة رقم 78/2011 تاريخ 27/8/2011،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 409/ص2 تاريخ 9/5/2012،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/11/2011 محضر رقم 45/2011،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (2/1 و2/2) والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 1763 تاريخ 2/5/1950 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وذلك في منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964، يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل أو يساوي عرضها عن إثنا عشر متراً، وأربعة أمتار عن حدود التخطيطات التي يزيد عرضها عن إثتي عشر متراً.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. وترفع إشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1763 تاريخ 2/5/1950 عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 5: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 409/ص2 تاريخ 9/5/2012 على تخطيطات الطرق التي تتقاطع مع مجاري المياه وفقا للخرائط المرفقة على أن يتم تنفيذ العبارات بطرق هندسية وفنية تأخذ بعين الاعتبار حجم المجرى وارتفاعه وتؤمن انسياب المياه وتكون البلدية ضمن نطاقها البلدي مسؤولة عن صيانة وتعزيل وتنظيف العبّارات بشكل دوري وعن كل عطل وضرر قد يلحق بالممتلكات العامة والخاصة من جراء انسدادها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل