All legislation

قرار Decision No. 184 17/12/2012

انشاء الصندوق التعاضدي سينرجي Synergy

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 36
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/12/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي سينرجي Synergy» مركزه: بناية بانوراما - شارع مار يعقوب - بقنايا نطاق عمله: المنتسبون الى جمعية Synergy. مدته: /99/. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الأحداث والأمراض والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في صحتهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم وبخاصة صحة فمهم وأسنانهم. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 . مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 . تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن