المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي سينرجي Synergy» مركزه: بناية بانوراما - شارع مار يعقوب - بقنايا نطاق عمله: المنتسبون الى جمعية Synergy. مدته: /99/. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الأحداث والأمراض والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في صحتهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم وبخاصة صحة فمهم وأسنانهم. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 . مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 . تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.