المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعات العضوية في المضوي وجوارها - المروج م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المضوي وجوارها (الشحيري - الحمي - عين البيضة). مركزها: المضوي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المواد الأولية بأسعار مناسبة للزراعات العضوية. 2 - تنمية قطاع انتاج الزراعات العضوية وجودة الإنتاج. 3 - توضيب الإنتاج وتسويقه. 4 - الحفاظ على البيئة.