All legislation

قرار Decision No. 186 17/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية للزراعات العضوية في المضوي وجوارها - المروج م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعات العضوية في المضوي وجوارها - المروج م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المضوي وجوارها (الشحيري - الحمي - عين البيضة). مركزها: المضوي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين المواد الأولية بأسعار مناسبة للزراعات العضوية. 2 - تنمية قطاع انتاج الزراعات العضوية وجودة الإنتاج. 3 - توضيب الإنتاج وتسويقه. 4 - الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن