المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في منطقة جزين م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جزين. مركزها: اتحاد بلديات جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين زراعة الزيتون وتطويرها. 2 - ترشيد استعمال جميع الوسائل الحديثة. 3 - تخفيف اعباء الكلفة عن المزارعين. 4 - تعليب وتخزين الزيت والزيتون. 5 - تصنيع المنتجات الناتجة عن الزيتون. 6 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.