All legislation

قرار Decision No. 189 19/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في منطقة جزين م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
19/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 19/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في منطقة جزين م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جزين. مركزها: اتحاد بلديات جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين زراعة الزيتون وتطويرها. 2 - ترشيد استعمال جميع الوسائل الحديثة. 3 - تخفيف اعباء الكلفة عن المزارعين. 4 - تعليب وتخزين الزيت والزيتون. 5 - تصنيع المنتجات الناتجة عن الزيتون. 6 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن