All legislation

مرسوم Decree No. 9510 12/12/2012

قبول هبة مقدمة من شركة VIPPON اليونانية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9510
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6089-6090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9510 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من شركة VIPPON اليونانية عبر وكيلها في لبنان شركة «وردة للفولاذ والمعادن» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن طقم كامل من لوازم جنزير ناقلة جند نوع م113، وتقدر قيمتها بحوالي /16.822.45/ د.أ. أي ما يوازي /25.360.000/ ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليوناً وثلاثماية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي