All legislation

قرار Decision No. 190 19/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ساحل القليلة «المرسى» قضاء صور م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
19/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 38-39
Status
In force
Amended by
قرار رقم 214 تاريخ 10/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 19/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادةة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل القليلة «المرسى» - قضاء صور م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل القليلة وجوارها. مركزها: القليلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - استعمال الوسائل الحديثة لصيد الأسماك من آليات وشباك. 2 - إنشاء أحواض لتربية الأسماك. 3 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية. 4 - الحد من الطرق المضرة بالبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن