All legislation

مرسوم Decree No. 9511 12/12/2012

قبول هبة مقدمة من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9511
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6090-6091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9511 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة والعمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /11/ سيارة جيب نوع نيسان باترول وآليتين صحيتين نوع شفروليه، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /292.500.000/ل.ل. (مئتان وإثنان وتسعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي