All legislation

مرسوم Decree No. 9466 10/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9466
Date
10/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6092-6093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9466 تاريخ 10/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /77.370.000/ل.ل فقط سبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 11 وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /77.370.000/ ل.ل. لتنفيذ عقود للمصالحات التالية: - عقد منظم مع السيد سمير يوسف عبيد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن باقي ورثة يوسف عبيد وذلك لدفع بدلات فروقات الزيادة القانونية عملاً بأحكام القانون رقم 63/2008 الصادر بتاريخ 31/12/2008 عن المأجور التي تشغله مدرسة الزاهرية - بنات الرسمية (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 495/2012 تاريخ 7/6/2012). - عقد منظم مع جمعية بلانة الحيصا الخيرية بوكالة توفيق محمد شاتي المحمد وذلك لدفع بدل ايجار عن المأجور التي تشغله مدرسة بلانة الحيصا الرسمية. (رأي هيئة التشريع رقم 128/2012 تاريخ 6/2/2012). - عقد مصالحة مع السادة آل عقل بوكالة وأصالة أسعد عقل وزكريا عقل وذلك لدفع بدل إشغال البناء الاضافي التي تشغله مدرسة المنية انكليزي الرسمية (رأي هيئة التشريع رقم 270/2012 تاريخ 26/3/2012). - عقد مصالحة مع السيدة رشى الداكيز بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن باسمة الداكيز وذلك لدفع بدل فروقات الزيادة القانونية عملاً بأحكام القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008 عن المأجور التي تشغله مدرسة بطرس دورة للبنين الرسمية وفق رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 494/2012 تاريخ 7/6/2012 . فقط سبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي