المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /77.370.000/ل.ل فقط سبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 11 وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 1 احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 احكام قضائية ومصالحات /77.370.000/ ل.ل. لتنفيذ عقود للمصالحات التالية: - عقد منظم مع السيد سمير يوسف عبيد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن باقي ورثة يوسف عبيد وذلك لدفع بدلات فروقات الزيادة القانونية عملاً بأحكام القانون رقم 63/2008 الصادر بتاريخ 31/12/2008 عن المأجور التي تشغله مدرسة الزاهرية - بنات الرسمية (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 495/2012 تاريخ 7/6/2012). - عقد منظم مع جمعية بلانة الحيصا الخيرية بوكالة توفيق محمد شاتي المحمد وذلك لدفع بدل ايجار عن المأجور التي تشغله مدرسة بلانة الحيصا الرسمية. (رأي هيئة التشريع رقم 128/2012 تاريخ 6/2/2012). - عقد مصالحة مع السادة آل عقل بوكالة وأصالة أسعد عقل وزكريا عقل وذلك لدفع بدل إشغال البناء الاضافي التي تشغله مدرسة المنية انكليزي الرسمية (رأي هيئة التشريع رقم 270/2012 تاريخ 26/3/2012). - عقد مصالحة مع السيدة رشى الداكيز بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن باسمة الداكيز وذلك لدفع بدل فروقات الزيادة القانونية عملاً بأحكام القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008 عن المأجور التي تشغله مدرسة بطرس دورة للبنين الرسمية وفق رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 494/2012 تاريخ 7/6/2012 . فقط سبعة وسبعون مليوناً وثلاثماية وسبعون الف ليرة لبنانية