إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة، من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011 وبتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الحكومة السويسرية ممثلة بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، لتنفيذ اشغال تأهيل وترميم مدرستين رسميتين في بلدة معركة، وهي بقيمة /500.000/ د. أ. (خمسماية الف دولار اميركي) اي ما يعادلها بالليرة اللبنانية /753.750.000/ ل.ل (سبعماية وثلاثة وخمسون مليوناً وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي