All legislation

مرسوم Decree No. 9495 12/12/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المية ومية (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة الثقافة والعلوم الابتدائية)،

Type
مرسوم · Decree
Number
9495
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9495 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الثقافة والعلوم المسجل تحت رقم 4039/12 تاريخ 2/8/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المية ومية - قضاء صيدا، بإسم «مدرسة الثقافة والعلوم الابتدائية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية مؤسسة الثقافة والعلوم، مركزها المية ومية - قضاء صيدا، فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والابتدائي، ولتعليم اللغات والرسم والكمبيوتر والموسيقى والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً، على العقار رقم 1244 من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا) باسم «مدرسة الثقافة والعلوم الابتدائية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب