All legislation

مرسوم Decree No. 9496 12/12/2012

نقل اجازة مدرسة ايزال الدولية المجانية الكائنة في ايزال - قضاء المنية من اسم جمعية النهضة الأرثوذكسية الى إسم جمعية الأكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9496
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6095-6096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9496 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:

«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية»،

بناء على المرسوم رقم 12955 تاريخ 26/9/1969 المتضمن الاجازة لجمعية النهضة الارثوذكسية فتح مدرسة خاصة ابتدائية في طرابلس باسم «التنشئة الوطنية اللبنانية الحديثة»،

بناء على القرار رقم 663/م/2012 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة من طرابلس الى ايزال - قضاء المنية، وتغيير اسمها لتصبح باسم مدرسة ايزال الدولية المجانية،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في طرابلس الاستاذ محمد رفعت يحيى والمسجل برقم 6790/2011 تاريخ 10/10/2011 والمتضمن تنازل جمعية النهضة الارثوذكسية عن كافة حقوقها في اجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية الاكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الاكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية المسجل بالرقم 3895/12 تاريخ 21/7/2012 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة ايزال الدولية المجانية الكائنة على العقار رقم /184/ في منطقة ايزال - قضاء المنية، من اسم جمعية النهضة الارثوذكسية الى اسم جمعية الاكرمين الخيرية الاجتماعية التربوية - مركزها طرابلس. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب