إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 المتعلق بإبرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني، لاسيما المادة 3 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الالمانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهي عبارة عن معدات اعمال خشبية تقدر قيمتها بحوالي /14371.15/ يورو أي ما يوازي /28.018.000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليوناً وثمانية عشر الف ليرة لبنانية) لزوم المشروع اللبناني - الالماني «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي