إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،
بناء على القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (تنظيم قطاع خدمات الاتصالات على الاراضي اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 387/2011 - 2012 تاريخ 19/9/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
أ - يمنع الولوج الى الشبكتين الخليويتين العاملتين في لبنان لغير الهواتف والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي التي يتم ادخالها او استيرادها الى لبنان بصورة قانونية.
ب - يستثنى من هذا الحصر الهواتف والمعدات التي تؤمن خدمة التجوال (roaming in) للوافدين الى لبنان، وذلك لفترة زمنية تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات.
ج - كما تستثنى الهواتف والمعدات التي تكون قد ولجت الشبكتين الخليويتين بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم.
على كل مستوردي الهواتف الخليوية والمعدات التي تستعمل تقنية الهاتف الخليوي ان يعلموا وزارة الاتصالات بالارقام التسلسلية (IMEI) للهواتف المستوردة من قبلهم الى لبنان ليصار الى وضعها على الشبكتين.
لوزير الاتصالات ان يعطي لمرة واحدة فترة سماح يحددها قبل المباشرة بتطبيق اجراءات هذا المنع. كما له ان يحدد بقرار يصدر عنه الاصول الواجب اتباعها لتسجيل الارقام التسلسلية (IMEI) للهواتف على الشبكتين.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الاتصالات.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي