إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مقنه م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 24/2ت تاريخ 20/2/2002، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1073/1 تاريخ 19/3/2002، ويعين السيد رواد نجم مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن