All legislation

قرار Decision No. 200 26/12/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية النحل وتطوير الإنتاج الريفي في مشتى حمود م.م

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
26/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 41-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 26/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لتربية النحل وتطوير الإنتاج الريفي في مشتى حمود م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 104/2ت تاريخ 19/4/2005، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1243/1 تاريخ 24/5/2005، وتعين السيدة الغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن