All legislation

مرسوم Decree No. 9465 10/12/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الطاقة والمياه المديرية العامة للاستثمار لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9465
Date
10/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6105-6106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9465 تاريخ 10/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات /113.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 18 وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 الامداد بالمياه البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /73.000.000/ل.ل فقط ثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية النبذة 3 تعويضات النبذة 2 تعويضات عن اعمال اضافية /26.000.000/ل.ل فقط ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 تعويضات النبذة 3 تعويض نقل مؤقت /14.000.000/ل.ل فقط اربعة عشر مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /113.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي