المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 442 نفقات الموازنة المشتركة البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 احتياطي لتعبئة الملاكات /113.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 18 وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 الامداد بالمياه البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 مخصصات ورواتب النبذة 2 رواتب الموظفين الدائمين /73.000.000/ل.ل فقط ثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية النبذة 3 تعويضات النبذة 2 تعويضات عن اعمال اضافية /26.000.000/ل.ل فقط ستة وعشرون مليون ليرة لبنانية الفقرة 3 تعويضات النبذة 3 تعويض نقل مؤقت /14.000.000/ل.ل فقط اربعة عشر مليون ليرة لبنانية المجموع العام: /113.000.000/ل.ل فقط مائة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية