إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للتنمية الريفية وتطوير الإنتاج في بلدة البيرة م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 178/2ت تاريخ 22/6/2005، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1254/1 تاريخ 28/7/2005، وتعين السيدة الغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر مصفيتين لها وتيعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول 2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن