All legislation

مرسوم Decree No. 9509 12/12/2012

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية ArcheoAct لصالح وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
9509
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9509 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ArcheoAct لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ثلاث لوحات تفسيرية لموقع قصر ناووس في عين عكرين - قضاء الكورة، للمساهمة في التعريف عن الموقع وتوضيحه للزائرين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي