المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ArcheoAct لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ثلاث لوحات تفسيرية لموقع قصر ناووس في عين عكرين - قضاء الكورة، للمساهمة في التعريف عن الموقع وتوضيحه للزائرين.
مرسوم Decree No. 9509 12/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية ArcheoAct لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن ثلاث لوحات تفسيرية لموقع قصر ناووس في عين عكرين - قضاء الكورة، للمساهمة في التعريف عن الموقع وتوضيحه للزائرين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي