إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 8853 تاريخ 7/9/2012 المتعلق بنقل الآنسة سناء السيروان من وظيفة رئيس مصلحة التخطيط والبرامج (الملغاة) الى وظيفة رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة في ملاك وزارة البيئة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1199 تاريخ 16/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت الآنسة سناء محمد منيب السيروان، رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة في ملاك وزارة البيئة (رقمها المالي 125/6) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ونقلت وعينت مديراً عاماً - رئيساً لفرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي