All legislation

مرسوم Decree No. 9473 10/12/2012

ترفيع موظفة في ملاك وزارة البيئة من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ونقلها وتعيينها في وظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
9473
Date
10/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6139-6140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9473 تاريخ 10/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 8853 تاريخ 7/9/2012 المتعلق بنقل الآنسة سناء السيروان من وظيفة رئيس مصلحة التخطيط والبرامج (الملغاة) الى وظيفة رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة في ملاك وزارة البيئة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1199 تاريخ 16/11/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت الآنسة سناء محمد منيب السيروان، رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة في ملاك وزارة البيئة (رقمها المالي 125/6) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ونقلت وعينت مديراً عاماً - رئيساً لفرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي