المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الباب 28 احتياطي الموازنة الفصل 1 احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.650.000.000/ل.ل. (فقط مليار وستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 الاعداد والتدريب البند 14 التحويلات الفقرة 2 مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /1.650.000.000/ل.ل. لمنح كل الاندية التالية مساهمة مالية كتعويضات عن الاضرار من جراء الاحداث لاعادة ترميم أبنيتها ومجمعاتها الرياضية (على سبيل التسوية) وفقاً لما يلي: . نادي الصداقة الرياضي: /750.000.000/ل.ل. . نادي الانصار الرياضي: /600.000.000/ل.ل. . نادي تبنين الرياضي: /300.000.000/ل.ل. (فقط مليار وستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)