All legislation

علم وخبر Notice of association No. 227 26/12/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للتنمية الحرفية في حي التبانة - طرابلس م.م

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
227
Date
26/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 227 تاريخ 26/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرتين الرابعة والخامسة

منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية النسائية للتنمية الحرفية في حي التبانة - طرابلس م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 239/2ت تاريخ 29/10/2006، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1371/1 تاريخ 15/11/2006، وتعين السيدة الغانيا مخول والسيدة سناء الاسمر مصفيتين لها وتعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن