All legislation

تعميم Circular No. 30 15/12/2012

إعطاء الموظف تعويضا عائليا

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
15/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6142
Status
Repealed ملغى by تعميم رقم 20 تاريخ 09/07/2013
Amended by
تعميم رقم 20 تاريخ 09/07/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 15/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعميم الى جميع الإدارات العامة نصت الفقرة «ج» من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن:

أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:

إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد. إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.

كذلك نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفا، على أنه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا أو مهنة حرة.

وحيث تبين أن العديد من الموظفين والمتعاقدين والاجراء يتقدمون بطلبات للاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم مرفقة بإفادات جامعية، مدرسية أو مهنية تظهر تسجيل الطالب للعام أو الفصل الدراسي، وبما ان الفقرة «ج» من المادة الثالثة المذكورة أعلاه قد حددت متابعة الدراسة كشرط أساسي للاستفادة من التعويض العائلي، لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 4416/ص1 تاريخ 12/12/2012، يطلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم إرفاق إفادة جامعية، مدرسية أو مهنية مصدقة وفقا للأصول تبين متابعة وانهاء الطالب السنة الدراسية أو الفصل الدراسي.

بيروت في 15 كانون الأول 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي