المادة 1
تعميم الى جميع الإدارات العامة نصت الفقرة «ج» من المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) على أن يعطى الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن:
أولاده الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:
إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد. إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.
كذلك نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفا، على أنه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا أو مهنة حرة.
وحيث تبين أن العديد من الموظفين والمتعاقدين والاجراء يتقدمون بطلبات للاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم مرفقة بإفادات جامعية، مدرسية أو مهنية تظهر تسجيل الطالب للعام أو الفصل الدراسي، وبما ان الفقرة «ج» من المادة الثالثة المذكورة أعلاه قد حددت متابعة الدراسة كشرط أساسي للاستفادة من التعويض العائلي، لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 4416/ص1 تاريخ 12/12/2012، يطلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن أولادهم الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة وقبل إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم إرفاق إفادة جامعية، مدرسية أو مهنية مصدقة وفقا للأصول تبين متابعة وانهاء الطالب السنة الدراسية أو الفصل الدراسي.