All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2265 08/12/2012

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 100/أد تاريخ 27/9/2004وتعديله برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 للجمعية المسماة: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2265
Date
08/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6142-6143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2265 تاريخ 08/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .

بناء على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27

/9/2004 وتعديله برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 .

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1247 تاريخ 20/1/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27/9/2004 وتعديله برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء» {SOCIAL & MEDICAL WELFARE FUND (DSM) بدلاً من: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» غايتها: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء». 1 - إغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العلاج الدائم ومساعدتهم صحياً وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - اغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العلاج الدائم ومساعدتهم صحياً وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل