إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .
بناء على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27
/9/2004 وتعديله برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 .
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1247 تاريخ 20/1/2012 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 100/أد تاريخ 27/9/2004 وتعديله برقم 1792 تاريخ 2/12/2008 . وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء» {SOCIAL & MEDICAL WELFARE FUND (DSM) بدلاً من: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء لطائفة الموحدين الدروز» غايتها: «الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء». 1 - إغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العلاج الدائم ومساعدتهم صحياً وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - اغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العلاج الدائم ومساعدتهم صحياً وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل