المادة 1
مادة 1: تلغى التراخيص الاستثنائية والمؤقتة بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية للشركات والمؤسسات الواردة اسماؤها في الجدول التالي:
قرار Decision No. 1275 19/12/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2012 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى التراخيص الاستثنائية والمؤقتة بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية للشركات والمؤسسات الواردة اسماؤها في الجدول التالي:
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/12/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن