All legislation

قرار Decision No. 1291 21/12/2012

تعديل المادتين الأولى والثالثة من القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 (يتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وبيع المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الأولية البيطرية والمزيدات العلفية)

Type
قرار · Decision
Number
1291
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 55-57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1291 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة، لاسيما المادة 91 منه، المتعلقة بتنظيم شؤون استيراد الأدوية والعقاقير البيطرية)،

بناء على البندين 6 و15 من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ولاسيما البند 9 من المادة الأولى (مراقبة صنع الأدوية البيطرية وإدخالها الى لبنان)،

بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للأدوية البيطرية،

بناء على مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المجموعة الأولى في تعريف المستحضرات الطبية البيطرية في المادة الأولى من القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 لتصبح على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

أ - الأدوية البيطرية التي تستعمل لمعالجة أي حالة مرضية أو خلل بيولوجي عند الحيوان أو الوقاية من الأمراض الحيوانية.

ب - الأدوية البيطرية التي تستخدم لمكافحة الطفيليات الداخلية أو الخارجية.

ج - مستحضرات الفيتامينات والمعادن وباقي العناصر الغذائية المستعملة للعلاج عن طريق الحقن.

د - المواد والمستحضرات الكيماوية أو الحيوية المستخدمة في وقاية أو معالجة الحشرات النافعة كالنحل.

ه - اللقاحات البيطرية (Veterinary Vaccines) التي تستعمل للوقاية من الأمراض الحيوانية.

و - الأمصال المستعملة في علاج بعض الأوبئة الحيوانية

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 3

المضافات الغذائية:

1 - المضافات الغذائية:

هي كافة المواد (مسحوق أو سائل) التي لا يستغنى عنها في تغذية الحيوان ويؤدي نقصها الى ظهور أعراض فيزيولوجية ضارة جدا بصحة الحيوان وإنتاجيته

أو المواد المصنعة بشكلها النهائي التي تضاف الى الأعلاف أو مياه الشرب لتحسين أداء الحيوان وإنتاجيته بطرق ووسائل مختلفة وتشمل:

iii. الأحماض الأمينية (Amino Acids)

viii. مواد معطرة أو منكهة للأعلاف(Aromas, sweeteners)

x. خليط فيتامينات وأملاح معدنية (Vitamins & Minerals Premix)

xi. محفزات النمو (Growth Promoters) غير الهرمونية التي لا تحتوي في تركيبتها على مضادات حيوية.

xx. صبغات الاعلاف (Pigments)

xxii. المركزات العلفية البروتينية والتي تحتوي على الفيتامينات، الأملاح المعدنية، مركبات الفوسفور، الأحماض الأمينية، مصادر البروتين المختلفة (عدا طحين اللحم أو العظم أو الدم المجفف، أو الريش المجفف) وأي إضافات غذائية أخرى.

2 - استيراد المضافات الغذائية:

تخضع عملية استيراد جميع المضافات الغذائية لتقديم علم وخبر الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفق بالمستندات التالية:

أ - فاتورة أولية (Proforma Invoice) صادرة عن الشركة المصدرة يذكر فيها اسم المادة المراد استيرادها، الكمية، العبوة، سعر الاستيراد، بلد المنشأ، بلد المصدر والمعبر الحدودي.

ب - نسخة عن شهادات التحليل من الشركة المصدرة للمضافات الغذائية

المراد استيرادها.

ج - صورة عن شهادة الجودة (GMP) للمصنع أو ما يعادلها.

د - لائحة مفصلة بكيفية توزيع المضافات الغذائية المذكورة (من الإرسالية السابقة) على الموزعين ضمن جدول موقع من الشركة المعنية وفقا للنموذج رقم (8) الملحق بالقرار 121/1 تاريخ 27/1/2012 .

ه - يؤخذ عينتان من كل ارسالية ويفرج عن البضاعة، وفي حال صدرت أي نتيجة مخبرية غير مطابقة للمواصفات اللبنانية يجري عندها حجز الدفعات المتتالية من ذات الشركة المصنعة في حرم المعبر الحدودي حتى صدور النتيجة الايجابية للفحوصات وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ ورود الارسالية المخالفة.

3 - استعمال المزيدات العلفية الجاهزة:

تستعمل المزيدات العلفية الجاهزة ضمن خلطات علفية لتغذية الحيوانات

ويتم تحضيرها في معامل الأعلاف. ويجب أن تتم عملية تصنيع الأعلاف بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي اختصاصي في الإنتاج الحيواني، على ألا تتعدى كمية المزيدات العلفية المضافة الى الأعلاف الحيوانية النسب الموصى بها من الشركة المصنعة أو من الشركة صاحبة العلامة التجارية والموافق عليها من قبل وزارة الزراعة.

i. الفيتامينات النقية (Pure Single Vitamins)

ii. المعادن النقية (Pure Single Minerals)

iv. الكولين كلورايد (Choline Chloride)

v. مصادر الفوسفور المختلفة (Feed Phosphorus Sources)

vi. خليط فيتامينات (Vitamins Premix)

vii. خليط أملاح معدنية (Minerals premix, Mineral electrolytes)

ix. احجار الملح والكلس (Mineral lick blocks)

xii. الأنزيمات الهضمية (Digestive Enzymes)

xiii. البكتيريا النافعة ومحفزات نموها (Probiotics, Prebiotics, Symbiotics)

xiv. رابطات الحبيبات (pellet binders)

xv. مضادات الأكسدة (Antioxidants)

xvi. مضادات الفطريات والسموم الفطرية (Mold Inhibitors and toxins binder)

xvii. مستخلص أو خليط مستخلصات نباتية طبيعية (Phytogenic, Natural plants extracts)

xviii. معدلات الحموضة (PH Regulators)

xix. المواد المعقمة والحافظة والمطهرة (Feed Acidifiers and Preservatives)

xxi. بروتينات الرز (Rice Protein)

(Feed Protein Concentrates Which Include Vitamin, Minerals, Phosphorus, Amino Acids, Protein Ingredients except Meat, Bone, Blood, and Hydrolyzed Feather Meals and any other Additives).

بيروت في 21/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن