المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التجمع الثقافي الإجتماعي في البقاع» Association of social cultural society in bekaa مركزها: تعلبايا - طريق الشام - العقار رقم 1334 - ملك علي احمد الحاج - قضاء زحلة. غايتها: - تهدف الجمعية الى إنماء المواطن، والإرتقاء بمستوياته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عبر تنظيم ورعاية نشاطات لا تتوخى الربح، تشمل هذه النشاطات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1 - الإهتمام بالنشاطات الثقافية الهادفة لإنماء الإنسان فكرياً وثقافياً. 2 - العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية وتعليمية ومركز تعليم مهني وتقني وجامعي. 4 - تنظيم دورات تدريب وتأهيل وتقوية في مختلف المجالات. 5 - تقديم خدمات صحية وإجتماعية للمحتاجين والمرضى. 6 - النهوض بالمجال الثقافي والتربوي والبيئي. 7 - الإعلام والإعلان في مجالات الجمعية بكافة الوسائل ومن ضمنها المساهمة في إنشاء مجلة للجمعية. 8 - توطيد أواصر العلاقات مع الجمعيات العاملة في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بلال ملحم الحشيمي - د. علي سليم البسط - د. زكريا محمود ابو شاهين - ماجد ابراهيم سعيفان - طارق محمد السيد - اسامه عبد الغني عبد الواحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ابراهيم سعيفان.