All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2286 12/12/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التجمع الثقافي الإجتماعي في البقاع» Association of social cultural society in bekaa مركزها: تعلبايا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2286
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6145-6146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2286 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله رقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 .

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التجمع الثقافي الإجتماعي في البقاع» Association of social cultural society in bekaa والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16407 تاريخ 5/10/2012.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التجمع الثقافي الإجتماعي في البقاع» Association of social cultural society in bekaa مركزها: تعلبايا - طريق الشام - العقار رقم 1334 - ملك علي احمد الحاج - قضاء زحلة. غايتها: - تهدف الجمعية الى إنماء المواطن، والإرتقاء بمستوياته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عبر تنظيم ورعاية نشاطات لا تتوخى الربح، تشمل هذه النشاطات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 1 - الإهتمام بالنشاطات الثقافية الهادفة لإنماء الإنسان فكرياً وثقافياً. 2 - العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز صحية وتعليمية ومركز تعليم مهني وتقني وجامعي. 4 - تنظيم دورات تدريب وتأهيل وتقوية في مختلف المجالات. 5 - تقديم خدمات صحية وإجتماعية للمحتاجين والمرضى. 6 - النهوض بالمجال الثقافي والتربوي والبيئي. 7 - الإعلام والإعلان في مجالات الجمعية بكافة الوسائل ومن ضمنها المساهمة في إنشاء مجلة للجمعية. 8 - توطيد أواصر العلاقات مع الجمعيات العاملة في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بلال ملحم الحشيمي - د. علي سليم البسط - د. زكريا محمود ابو شاهين - ماجد ابراهيم سعيفان - طارق محمد السيد - اسامه عبد الغني عبد الواحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماجد ابراهيم سعيفان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل