All legislation

قرار Decision No. 1294 22/12/2012

تقديم طلبات إذن الاستيراد المسبق للبصل المستورد والبطاطا المعدة للاستهلاك من كافة الدول، والخضار والفاكهة من منشأ أردني.

Type
قرار · Decision
Number
1294
Date
22/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1294 تاريخ 22/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1104/1 تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك تاريخ 15/12/2011،

بناء على القرار رقم 748/1 إخضاع البصل المستورد الى إذن استيراد مسبق تاريخ 25/8/2012،

بناء على القرار رقم 541/1 إخضاع الخضار والفاكهة من منشأ أردني الى إذن استيراد مسبق تاريخ 15/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق للبصل المستورد والبطاطا المعدة للاستهلاك من كافة الدول، والخضار والفاكهة من منشأ أردني مباشرة لدى مكتب وزير الزراعة وفق النماذج الملحقة بالقرارات المعنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 22/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن