المادة 1
مادة 1: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق للبصل المستورد والبطاطا المعدة للاستهلاك من كافة الدول، والخضار والفاكهة من منشأ أردني مباشرة لدى مكتب وزير الزراعة وفق النماذج الملحقة بالقرارات المعنية.
قرار Decision No. 1294 22/12/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1104/1 تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك تاريخ 15/12/2011،
بناء على القرار رقم 748/1 إخضاع البصل المستورد الى إذن استيراد مسبق تاريخ 25/8/2012،
بناء على القرار رقم 541/1 إخضاع الخضار والفاكهة من منشأ أردني الى إذن استيراد مسبق تاريخ 15/6/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق للبصل المستورد والبطاطا المعدة للاستهلاك من كافة الدول، والخضار والفاكهة من منشأ أردني مباشرة لدى مكتب وزير الزراعة وفق النماذج الملحقة بالقرارات المعنية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن