ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرار رقم 621/1 تاريخ 16/7/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مئوية الشاعر سعيد عقل، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.
بناء على المحضر المؤرخ في 21/11/2012 الصادر عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية ومنها الكمية المجاز إصدارها من الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة مئوية الشاعر سعيد عقل وفقا لما يلي:
النوع:تذكاري
مناسبة الاصدار: مئوية سعيد عقل
الفئة: 500
العدد: 50.000
تاريخ الوضع في التداول: 26/12/2012
يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 621/1 تاريخ 16/7/2012 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 21 كانون الاول 2012
وزير الاتصالات
نقولا صحناوي