All legislation

قرار Decision No. 1068 21/12/2012

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
1068
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1068 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 621/1 تاريخ 16/7/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة مئوية الشاعر سعيد عقل، وتحديد مواصفات وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على المحضر المؤرخ في 21/11/2012 الصادر عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام عدة مجموعات من الطوابع البريدية التذكارية ومنها الكمية المجاز إصدارها من الطابع البريدي التذكاري الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بمناسبة مئوية الشاعر سعيد عقل وفقا لما يلي:

النوع:تذكاري

مناسبة الاصدار: مئوية سعيد عقل

الفئة: 500

العدد: 50.000

تاريخ الوضع في التداول: 26/12/2012

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 621/1 تاريخ 16/7/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 21 كانون الاول 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي