إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولاسيما المواد 7 و51 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المعدل بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك تصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22612، تاريخ 17 تشرين الثاني 2012،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الاول 2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى الفقرة ثانياً من المذكرات التكميلية الملاحظة التالية: عند التصريح ضمن نظام نجم، يوضع الرمز 422 كبديل عبر الرمزين (322 و 414) معاً، والرمز 423 كبديل عن الرمزين (323 و 414) معاً وذلك عن البضاعة التي تستفيد بنودها التعريفية من الإعفاء بموجب رمزين أحدهما صناعي والآخر مخصص للتدبير الوقائي كما هو مبين أعلاه،
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 2012
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي