All legislation

قرار Decision No. 181 11/12/2012

انشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
11/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6147-6148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 11/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية» مركزه: بيروت نطاق عمله: جميع الاراضي اللبنانية. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تلحق بمزروعاتهم و/أو منتجاتهم و/أو منشآتهم الزراعية و/ أو الحيوانية بسبب عوامل طبيعية أو أوبئة عامة. 2 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تصيب الابقار والمواشي والنحل. 3 . اعداد الدراسات والاحصاءات التي من شأنها ان تساهم في حماية وتحسين الانتاج الزراعي والمنشآت الزراعية والحيوانية. 4 . اعداد الدراسات التي من شأنها أن تساهم في تحصين وتأصيل وحماية الابقار والمواشي والنحل. 5 . التعويض عن الاضرار التي تصيب مراكب ومعدات صيادي الأسماك ومنشآت ومعدات تربية الاسماك النهرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن