المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية» مركزه: بيروت نطاق عمله: جميع الاراضي اللبنانية. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تلحق بمزروعاتهم و/أو منتجاتهم و/أو منشآتهم الزراعية و/ أو الحيوانية بسبب عوامل طبيعية أو أوبئة عامة. 2 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تصيب الابقار والمواشي والنحل. 3 . اعداد الدراسات والاحصاءات التي من شأنها ان تساهم في حماية وتحسين الانتاج الزراعي والمنشآت الزراعية والحيوانية. 4 . اعداد الدراسات التي من شأنها أن تساهم في تحصين وتأصيل وحماية الابقار والمواشي والنحل. 5 . التعويض عن الاضرار التي تصيب مراكب ومعدات صيادي الأسماك ومنشآت ومعدات تربية الاسماك النهرية.