المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الأردنية الهاشمية لموسم 2013 - 2012.
قرار Decision No. 1245 11/12/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عام بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحدد ملاكها....)
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الأردنية الهاشمية لموسم 2013 - 2012.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 11/12/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن