All legislation

قرار Decision No. 1046 12/12/2012

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
1046
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6152-6153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1046 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وإن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 948/1 تاريخ 12/11/2011 المتعلق باصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطوابع العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتباراً من تاريخ 13/12/2012 بالتنسق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:

موضوع الطابع: طابع لبنان المركز العالمي لحوار الحضارات

فئة الطابع ل.ل.: 250

عدد الطوابع المسلمة الى الشركة : 14.950

قيمة الطوابع المسلمة الى الشركة : 3.737.500

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 12 كانون الاول 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي