المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: مسعد قبلان مسعد فارس - سمير مصباح البراج - وليد عاطف موسى - احمد صبحي الخطيب - نبيل بطرس جبرايل - ميراي يعقوب القراب ابي نصر بتأسيس «نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان».
قرار Decision No. 188 01/12/2012
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 2063/4 تاريخ 27/8/2012،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 14634 تاريخ 4/9/2012،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: مسعد قبلان مسعد فارس - سمير مصباح البراج - وليد عاطف موسى - احمد صبحي الخطيب - نبيل بطرس جبرايل - ميراي يعقوب القراب ابي نصر بتأسيس «نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
1 كانون الاول 2012 وزير العمل سليم جريصاتي