إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في البقاع تحت رقم 4000970 تاريخ 26/4/2007 بإسم «شركة البيت السعيد ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد عماد احمد ناصر الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2602 تاريخ 6/9/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح «شركة البيت السعيد ش.م.م.»، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، متخصصة بالاعلانات باسم «بيتنا»، يتحمل مسؤوليتها السيد مصطفى محمد سعيد عبد القادر الحائز على اجازة في ادارة الاعمال الاسلامية وعلى دكتوراه في الدراسات الاسلامية (اثر الاعلان في التسويق السياحي).
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 2012
وزير الاعلام
وليد الداعوق