المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «اهواء» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «أخبار السياحة»، شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، على ان تستمر السيدة اماني يوسف ملاعب بتحمل مسؤولية المطبوعة.
قرار Decision No. 1290 07/12/2012
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 928 تاريخ 22/9/2012 (نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد شادي نبيه العريضي والمسجل تحت رقم 2931 تاريخ 10/10/2012 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «اهواء» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «أخبار السياحة»، شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، على ان تستمر السيدة اماني يوسف ملاعب بتحمل مسؤولية المطبوعة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق