All legislation

قرار Decision No. 1290 07/12/2012

ابدال اسم مطبوعة «اهواء» الشهرية، غير السياسية ليصبح «اخبار السياحة»

Type
قرار · Decision
Number
1290
Date
07/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6154-6155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1290 تاريخ 07/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 928 تاريخ 22/9/2012 (نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد شادي نبيه العريضي والمسجل تحت رقم 2931 تاريخ 10/10/2012 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «اهواء» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «أخبار السياحة»، شرط ان يكون الاسم بالحجم ذاته وعلى سطر واحد، على ان تستمر السيدة اماني يوسف ملاعب بتحمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق