المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /132/تاريخ 9/6/2011 المعطى الى وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار /2399/ و/2398/ القليعة - مرجعيون - حي الكنيسة - الشارع العام - ملك صعب - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 442 12/12/2012
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 3407/2 تاريخ 10/9/2012 المتعلق بالغاء وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي.
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /132/تاريخ 9/6/2011 المعطى الى وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار /2399/ و/2398/ القليعة - مرجعيون - حي الكنيسة - الشارع العام - ملك صعب - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 كانون الاول 2012 وزير السياحة فادي عبود