All legislation

قرار Decision No. 442 12/12/2012

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
442
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 442 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 3407/2 تاريخ 10/9/2012 المتعلق بالغاء وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م.

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي.

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 16/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /132/تاريخ 9/6/2011 المعطى الى وكالة بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار /2399/ و/2398/ القليعة - مرجعيون - حي الكنيسة - الشارع العام - ملك صعب - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 كانون الاول 2012 وزير السياحة فادي عبود