All legislation

قرار Decision No. 336 18/10/2012

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الوعي الرياضي» - كترمايا

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
18/10/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6155-6156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 18/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الوعي الرياضي» المسجل تحت الرقم 1302/د تاريخ 29/3/2012،

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 4/5/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 8751 تاريخ 19/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الوعي الرياضي» - مركزها: كترمايا، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: الكاراتيه - التايكواندو - تربية بدنية وكرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: أحمد محمود الشحيمي - سعد الدين حسين سعد - محمد خالد يونس - احمد صالح درويش - وليد علي علاء الدين - زياد قاسم سعد - عبد المجيد ابراهيم سعيد - خالد محمود منصور - وسام توفيق طافش. اسم المفوض لدى الحكومة السيد أحمد صالح درويش رقم هاتفه 749191 - 03

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو الألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي