All legislation

قرار Decision No. 341 23/10/2012

ترخيص جمعية رياضية بإسم «الجمعية اللبنانية للرعاية الرياضية» - الغبيري

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
23/10/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 23/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «الجمعية اللبنانية للرعاية الرياضية» المسجل تحت الرقم 3449/د تاريخ 15/11/2011

بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 10246 تاريخ 2/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «الجمعية اللبنانية للرعاية الرياضية». - مركزها: الغبيري، قضاء، بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد عباس حسين - علاء محمد لقيس - علي ابراهيم صباح - محمد حسن داغر - محمد يونس ابو حيدر - ناجي محمد يزبك - يوسف علي شاهين. اسم المفوض لدى الحكومة محمد حسن داغر رقم هاتفه 687087 - 03 .

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحوّل ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليها التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي