المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الوفاء الرياضي» ليصبح نادي «بر الياس الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع، الى مركزه الجديد: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 388 29/11/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ 28/3/1987 (نادي الوفاء الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4255/د تاريخ 1/11/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الوفاء الرياضي» ليصبح نادي «بر الياس الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع، الى مركزه الجديد: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي