All legislation

قرار Decision No. 388 29/11/2012

تعديل ونقل مقر جمعية «نادي الوفاء الرياضي» - النبي شيت

Type
قرار · Decision
Number
388
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 388 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ 28/3/1987 (نادي الوفاء الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4255/د تاريخ 1/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الوفاء الرياضي» ليصبح نادي «بر الياس الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع، الى مركزه الجديد: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي