المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الفروسية المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي بيروت للفروسية ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي فالي كلوب الرياضي - عينطوره 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي مشرف الرياضي 5 . نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6 . نادي فقرا الرياضي 7 . النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8 . نادي زغرين للفروسية 9 . نادي الرانشو الرياضي - غدراس 10 . جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب» - الدكوانة ج. محافظة الشمال: 11 . نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د. محافظة الجنوب: 12 . نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا ه - محافظة البقاع: 13 . نادي الرحاب للفروسية - زحلة