All legislation

قرار Decision No. 402 03/12/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الفروسية

Type
قرار · Decision
Number
402
Date
03/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6157-6158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للفروسية المسجل تحت الرقم 4689/د تاريخ 27/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الفروسية المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي بيروت للفروسية ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي فالي كلوب الرياضي - عينطوره 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي مشرف الرياضي 5 . نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6 . نادي فقرا الرياضي 7 . النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8 . نادي زغرين للفروسية 9 . نادي الرانشو الرياضي - غدراس 10 . جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب» - الدكوانة ج. محافظة الشمال: 11 . نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د. محافظة الجنوب: 12 . نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا ه - محافظة البقاع: 13 . نادي الرحاب للفروسية - زحلة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي