إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد رقم 4670/د تاريخ 26/11/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الرماية والصيد والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة الشمال: 1 . نادي الرماية كوسبا ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي الصفرا للرماية والصيد - كسروان 3 . نادي ليبانون كونتري كلوب - عيتات 4 . نادي طوني وازن للرماية الرياضي - الحصين 5 . نادي الصخور الرياضي - ذوق الخراب 6 . نادي سيليي وبيللو للرماية - مار روكز ج. محافظة البقاع: 7 . نادي الرماية اللبناني - مكسه 8 . نادي البقاع للرماية والصيد - الدلهمية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي