All legislation

قرار Decision No. 407 05/12/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الكاراتيه

Type
قرار · Decision
Number
407
Date
05/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6158-6159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 407 تاريخ 05/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكاراتيه المسجل تحت الرقم 4122/د تاريخ 24/10/2012 والكتاب رقم 4720/د تاريخ 28/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكاراتيه المرخص بها ضمن ألعابها لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي القبس الرياضي 2 . نادي بيروت للكاراتيه - ناكامايا - دوجو 3 . النادي الرياضي 4 . نادي العهد الرياضي ب. محافظة جبل لبنان: 5 . النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك 6 . النادي الوطني الرياضي - الحازمية 7 . نادي أوكاموتو الرياضي - الشويفات 8 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 9 . نادي دوجو أنكيدو للكاراتيه - بتغرين 10 . نادي فرير - بيت مري 11 . نادي كوكوشوكورين - ساحل علما (دون حق التصويت) 12 . نادي بودا الرياضي - ادما ج. محافظة الشمال: 13 . نادي بوشيدو دوجو - الميناء 14 . جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس 15 . نادي الحزام الأسود - طرابلس 16 . نادي معا الرياضي - دير عمار 17 . جمعية المجدر الرياضية - طرابلس 18 . نادي بروفيتنس الرياضي - طرابلس 19 . نادي البيئة الرياضي - طرابلس 20 . نادي الدحني الرياضي - طرابلس 21 . نادي عكار 22 . نادي الجوارح - طرابلس د. محافظة البقاع: 23 . نادي الكاراتيه الرياضي - زحلة 24 . نادي بودوكاي - الفرزل 25 . نادي الشباب - حوش الأمراء 26 . نادي الفرح الرياضي - شمسطار 27 . أطلس الرياضي - الفرزل ه - محافظة النبطية: 28 . نادي الريف الرياضي - النبطية و. محافظة الجنوب: 29 . نادي المعني الرياضي - صيدا 30 . نادي الفنون الإنجيلية الرياضي - المية ومية 31 . النادي الشعبي الرياضي - صيدا 32 . نادي البهاء الرياضي - صيدا 33 . نادي مركز عبرا الرياضي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي