إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته
(نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 3541 تاريخ 11/3/2010 المتضمن انتداب القاضي السيد خالد قباني للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنهى اعتبارا من تاريخ 15/2/2013 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد خالد محي الدين قباني (رقمه المالي 2/86) رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة منتدب للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الأول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي