المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة إي. أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 31 .
قرار Decision No. 11287 04/12/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/4/12 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة إي. أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 31 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه