All legislation

قرار Decision No. 11287 04/12/2012

شطب اسم «شركة إي. أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان» عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
11287
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11287 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 5/4/12 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة إي. أم. فايننشالز ش.م.ل. - لبنان» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 31 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه