All legislation

قرار Decision No. 11288 04/12/2012

شطب إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
11288
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11288 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 10889 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2012،

بناء على القرار الثاني من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 17/8/2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/29/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2012، البند «أولا» منه، القاضي بالموافقة على تحويل «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» من مؤسسة وساطة مالية الى مؤسسة مالية،

وبناء على الإستدعاء المقدم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المذكورة تاريخ 25/10/2012 المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية إسم «أوبتيموم إنفست ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 9 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة