All legislation

مرسوم Decree No. 9534 17/12/2012

قبول هبة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
9534
Date
17/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6174-6175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9534 تاريخ 17/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة ادناه والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن ثلاث سيارات نوع DODGE DURANGO CREW 4WD صنع 2012، وتقدر قيمتها ب /163.000.000/ ل.ل. (فقط مئة وثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي